546

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

٣ - أخرج البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث أنس قال: سأل النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف، وتزوج امرأة من الأنصار: «كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. واللفظ للبخاري.
٤ - أخرج مسلم (^٣) في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ: «هل نظرت إليها؛ فإن في عيون الأنصار شيئًا؟» قال: قد نظرت إليها. قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبي ﷺ: «على أربع أواق؟» كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
وما سيأتي من الأدلة بعد هذا المبحث دليل على مشروعية الصداق.
وأمّا الإجماع:
فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي في تفسيره (^٤)، وابن قدامة في المغني (^٥).

(^١) كتاب النكاح، باب: الوليمة ولو بشاة (٥/ ١٩٨٣) ٤٨٧٢.
(^٢) كتاب النكاح، باب: الصداق … (٢/ ١٠٤٣) ١٤٢٧.
(^٣) كتاب النكاح، باب: ندب من أراد النكاح إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها (٢/ ١٠٤٠) ١٤٢٤.
(^٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤).
(^٥) (١٠/ ٩٧).

1 / 576