813

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَكُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ، اسْتَلَمَهُمَا، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ (١)
ــ
=بعد الخوف لشكر الله عليها.
٨ - هل للنساء أن ترمل؟
الجواب: الرمل مشروع في حق الرجال دون النساء ومثله الرمل في السعي كما سيأتي في آخر هذا الباب.
٩ - أن الرمل إنما يشرع للأفاقين أي الذي أحرم من بعيد عن مكة وليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة قصر بل فمن أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو الجحفة أو ذات عرق أو من ذي الحليفة فإنه يرمل، أما من كان بمكة فإنه لا يرمل.
١٠ - الرمل ليس هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهال، بل الرمل هو المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع لكن لا يمد خُطْوَه.
١١ - إذا كان بحصول الرمل يحصل أذية للمسلمين فلا يشرع، بل يجب على المسلم تركه لأن فعله سنة وأذية الناس مُحَرَّمة فلا تشرع سنة تحصل بها أذية للناس.
(١) قوله (وَكُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ، اسْتَلَمَهُمَا، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ): أي كلما صار بحذاء الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يقول (الله أكبر لا إله إلا الله).
أما التكبير عند محاذاة الحجر الأسود فقد ورد ذكره من حديث ابن عباس ﵄ قال (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ) (١)، وفي رواية (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ=

(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (١٥٠٨).

3 / 115