769

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=أما التظلل بما ليس بملاصق للرأس فهو جائز اتفاقًا مثل سقف الخيمة والبيت ومظلة الحمل والسيارات المسقوفة، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم الحصين ﵂ قالت (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلالا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (١).
ولأن ما حل للحلال حل للمحرم إلا ما قام الدليل على منعه.
ذكر بعض الفوائد:
- فائدة (١): اختلف الفقهاء في حكم تغطية الوجه للمحرم:
فذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٤) إلى أنه يحظر على المحرم ستر وجهه، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس ﵄ في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال ﷺ (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٥). وفي رواية لمسلم: (وَلا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (٦).
واستدلوا أيضًا بأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة، فالرجل =

(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (٢٢٨٨).
(٢) الهداية (٢/ ١٤٢).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٥٥).
(٤) المغني (٣/ ٣٢٥) ط بن تيمية - تحقيق محمد خليل هراس.
(٥) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب سنة المحرم إذا مات (١٧١٩) مسلم - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢٠٩٦).
(٦) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب سنة المحرم إذا مات (١٧١٩) مسلم - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢٠٩٦).

3 / 71