761

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ (١)
وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعَرِ، وَقَلْمُ الظُّفُرِ (٢)
ــ
(١) قوله (بَابُ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ): هذا من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي التي سببها الإحرام ومعنى المحظور: الممنوع؛ قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (١) أي ممنوعًا.
- فائدة: المحظورات ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء، وهو:
(أ) إزالة الشعر.
(ب) تقليم الأظفار.
(ج) استعمال الطيب.
(د) الجماع ودواعيه؛ كعقد النكاح، والمباشرة، واللمس بشهوة، والتقبيل بشهوة.
(هـ) لبس القفازين باليدين.
(و) قتل الصيد، وهو الحيوان البري المتوحش الحلال.
القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء، وهو شيئان:
(ا) لبس المخيط.
(ب) تغطية الرأس بملاصق.
القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال، وهو النقاب.
(٢) قوله (وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعَرِ، وَقَلْمُ الظُّفُرِ): هذان هما المحظوران الأول والثاني من محظورات الإحرام.

(١) سورة الإسراء: الآية ٢٠.

3 / 63