741

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ (١).
ــ
= لطول المدة والمسافة.
(١) قوله (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ): أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله أم عشر منه.
فذهب مالك (١)، وابن حزم (٢)، واختاره شيخنا (٣) محمد بن صالح العثيمين إلى أنه بكماله. واستدلوا لذلك بأدلة منها:
١ - أن هذا ظاهر القرآن قال تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ...﴾ (٤) وأشهر جمع فتكون ثلاثة والمعروف في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة.
٢ - أن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام الرمي والمبيت بمنى، فهي من أيام الحج فكيف نخرجها من أشهر الحج.
٣ - أن هذا ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ﵄ حيث قال (أشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال، وذو القعدة وذو الحجة).
أما المذهب (٥)، وهو قول الجمهور (٦)، وقول سماحة شيخنا ابن باز (٧)، فقد قالوا ليس بكماله، بل عشرة منه، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري=

(١) الشرح الكبير بحاشيته (٢/ ٢١)، شرح الزرقاني (٢/ ٢٤٦).
(٢) المحلى (٧/ ٦٩).
(٣) الشرح الممتع (٧/ ٥٦).
(٤) سورة البقرة: الآية ١٩٧.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ١٣٢).
(٦) انظر في ذلك: المجموع (٧/ ١٣٢)، المقنع ومعه الشرح الكبير (٨/ ١٣٢).
(٧) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٦/ ١٢٥).

3 / 43