659

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=شيخنا ابن باز (١) ﵀ أنه يلزم القضاء لمن أكل أو شرب أو جامع ظانًّا غروب الشمس، وذلك لأن الأصل بقاء النهار.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وشيخنا ابن عثيمين (٤) ﵏ أنه لا قضاء عليه، واحتج هؤلاء بما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: (أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ..) (٥).
وبما أخرجه مالك ﵀ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ عُمَرُ الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا) (٦).
فقالوا: أنه لم يصرح في هذه الأدلة بالقضاء ولو كانوا قد قضوا لعلم ذلك.
والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب القضاء إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر فلا شيء عليه ما دام لم يتبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، وهو قول شيخنا بن باز (٧) ﵀ لما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم (قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ) (٨).

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٢٩٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢١٦)، الاختيارات الفقهية، ص ١٩٤.
(٣) تهذيب السنن مع هون المعبود (٦/ ٤٨٤، ٤٨٧).
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٣٩٦).
(٥) سبق تخريجه، ص ١٨٤.
(٦) أخرجه مالك - في الصوم - باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات (١٠٧٢).
(٧) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٢٩٠).
(٨) سبق تخريجه، ص ١٨٤.

2 / 202