786Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأبطله الآمدي (١): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (٢).وقيل (٣): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (٤) به (٥)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (٦)، ولا إِجزاء (٧).رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (٨) وهذا (٩) غيره (١٠)، وهو (١١) مجزئ في إِسقاط الأمر به (١٢).(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٦.(٢) وهو غير متصور في حق الميت.(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٥.(٤) في (ب): العبد.(٥) وليس سقوط القضاء.(٦) يعني: بالمضي فيه.(٧) فلا يسقط القضاء اتفاقًا.(٨) نهاية ٢٠٠ من (ح).(٩) الذي فعل.(١٠) يعني: غير المأمور به.(١١) يعني: الفاسد.(١٢) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.2 / 703KopyalaPaylaşAI Sormak