785

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واحتج في التمهيد (١): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإِذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.
قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إِذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إِما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (٢) أو (٣) بيقينها (٤).
قال الآمدي (٥): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (٦) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإِجماع (٧)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولًا من الصلاة بشرطها.
وذكر (٨) أبو الحسين (٩): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إِجزاء.

=بذلك عن عهدة النهي، لا سيما إِذا كان في وقت معين.
(١) انظر: التمهيد/ ٤٢ ب.
(٢) فقد أتى بها على وجهها، والمفروض أنه يسقط القضاء فكان ساقطا عنه القضاء.
(٣) نهاية ٩٧ أمن (ب).
(٤) فلم يفعل، فيكون آثما، واللازم منتف بالاتفاق.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٧.
(٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩٠.
(٧) فوجوب القضاء مجمع عليه. انظر: الفروع ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٨) قال الآمدي في الأحكام ٢/ ١٧٥: أورد أبو الحسين إِشكالا على تفسير إِجزاء الفعل بكونه مسقطًا للقضاء. ثم ذكره الآمدي.
(٩) انظر: المعتمد/ ١٠٠ - ١٠١.

2 / 702