782

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فإِن قيل: فالكف فعل (١)، فطلبه (٢) أمر (٣).
رد: يعود النزاع لفظيًا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.
القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إِلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.
رد: يلزم وجوب الزنا (٤) وأن لا مباح.
القائل " [لا] (٥) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.
وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (٦).
ولاستلزام أمر الإِيجاب الذم على الترك، وهو (٧) فعل لاستلزام الذم الفعل (٨)، والنهي طلب كف عن فعل (٩) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب

(١) يعني: فيكون ضدا.
(٢) في (ب): طلبه.
(٣) فتحقق الأمر بالضد.
(٤) لأنه ترك للواط وبالعكس.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في كل من (ب) و(ظ).
(٦) نهاية ٩٦ ب من (ب).
(٧) أي: الترك.
(٨) فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به وهو الضد.
(٩) يذم فاعله.

2 / 699