القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (٢) في الأمر.
ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (٣)، فهو أمر (٤).
رد: فيجب كل من الزنا (٥) واللواط (٦).
وبأن لا مباح (٧).
وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.
(١) إِذ ما من وقت إِلا ويندب فيه فعل، فإِن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق الأوقات، فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا، ولا يلزم نفي المباح. انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: أدلة القائل (الأمر عين النهي عن الضد) ص ٦٩٥ من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: شرح العضد ٢/ ٨٨.