775

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.
* * *
وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافًا لبعضهم.
* * *
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمرًا به.
وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.

=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.
(١) في (ح): يثبت.
(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.
(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.
(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.
(٥) في (ح): الخصاص.
(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.
(٧) في (ح): أمرا.

2 / 692

Usul-i Fıkıh | Usul