775Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.* * *وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافًا لبعضهم.* * *والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمرًا به.وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.(١) في (ح): يثبت.(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.(٥) في (ح): الخصاص.(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.(٧) في (ح): أمرا.2 / 692KopyalaPaylaşAI Sormak