774

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة.
وعند الأشعرية (١): الأمر معنى في النفس.
فبعضهم: نهي عن ضده.
وبعضهم: يستلزمه، واختاره (٢) ابن الباقلاني (٣) آخرًا، واختاره الآمدي (٤): إِلا أن نقول بتكليف المحال (٥).
وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (٦) والغزالي (٧).
وعند بعض الحنفية (٨): يستلزم كراهة ضده.
وعند صاحب المحصول (٩): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

(١) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٢) نهاية ١٩٦ من (ح).
(٣) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.
(٥) فلا يكون نهيًا عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلًا عن كونه لا يكون منهيًا عنه.
(٦) انظر: البرهان/ ٢٥٢.
(٧) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.
(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٩٤.
(٩) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=

2 / 691