763Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرد: في غير (١) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (٢)قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (٣).رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.* * *قال ابن عقيل (٤): والأمر (٥) المعلق [بمستحيل] (٦) ليس أمرًا، نحو: "صلِّ إِن كان زيد متحركًا ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.مسألةمن قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.واختلف غيرهم:(١) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٣، وشرح العضد ٢/ ٨٣.(٢) قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلًا) سورة آل عمران: آية ٩٧.(٣) بخلاف العلة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣.(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٦٩ ب.(٥) في (ح): الأمر.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).2 / 680KopyalaPaylaşAI Sormak