762Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (١) بدليل قوله لعبده: "إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".قولهم: الترتيب يفيد العلية.رد: بالمنع (٢)، ثم: بما سبق (٣).واستدل في التمهيد (٤) وغيره: بأن تعليق الخبر (٥) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.وهو قياس في اللغة.قالوا: أكثر أوامر الشرع (٦): (إِذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا) (٧)] (والسارق) (٨)، و(الزانية) (٩) الآيتان.(١) نهاية ١٩٣ من (ح).(٢) نهاية ٧٠ ب من (ظ).(٣) من قوله: إِن دخلت السوق ... إِلخ.(٤) انظر: التمهيد/ ٢٨ أ.(٥) نحو: زيد يدخل الدار إِن دخلها عمرو.(٦) وجدناها معلقة بشروط وصفات، وهي متكررة بتكرارها، ولو لم يكن ذلك مقتضيًا للتكرار لما كان متكررًا. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٢.(٧) سورة المائدة: آية ٦.(٨) سورة المائدة: آية ٣٨.(٩) سورة النور: آية ٢.2 / 679KopyalaPaylaşAI Sormak