724Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerواحتج الثاني: بأن فيه جهلًا بعين الراوي وصفته.رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.قالوا: كالشهادة (١) في (٢) العدالة (٣)، وإرسال شهادة الفرع (٤).ولا يبقى للإِسناد فائدة.رد: الشهادة أضيق.وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (٥)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (٦)، فظنه أقوى من غيره.* * *أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.وزعم (٧) الصَّيْمَرِي (٨) الحنفي (٩): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب(١) يعني: الخبر كالشهادة.(٢) نهاية ١٨٢ من (ح).(٣) يعني: في اشتراط العدالة.(٤) وهو غير مقبول.(٥) حيث اختلف في المرسل، ولم يختلف في المسند.(٦) في (ح): نفسه.(٧) انظر: المسودة/ ٢٦٠.(٨) في (ح): الصميري.(٩) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمَّد، إِمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، توفي سنة ٤٣٦ هـ.=2 / 641KopyalaPaylaşAI Sormak