724

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واحتج الثاني: بأن فيه جهلًا بعين الراوي وصفته.
رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.
قالوا: كالشهادة (١) في (٢) العدالة (٣)، وإرسال شهادة الفرع (٤).
ولا يبقى للإِسناد فائدة.
رد: الشهادة أضيق.
وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (٥)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (٦)، فظنه أقوى من غيره.
* * *
أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.
وزعم (٧) الصَّيْمَرِي (٨) الحنفي (٩): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب

(١) يعني: الخبر كالشهادة.
(٢) نهاية ١٨٢ من (ح).
(٣) يعني: في اشتراط العدالة.
(٤) وهو غير مقبول.
(٥) حيث اختلف في المرسل، ولم يختلف في المسند.
(٦) في (ح): نفسه.
(٧) انظر: المسودة/ ٢٦٠.
(٨) في (ح): الصميري.
(٩) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمَّد، إِمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، توفي سنة ٤٣٦ هـ.=

2 / 641