723Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerإِسماعيل لا يبالي عمن حدَّث (١)، وعمرو لا يروي إِلا عن ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير (٢)؛ لأنه روى عن ضعاف.وقيل له: لم كرهتَ مرسلات الأعمش؟ قال: لا يبالي عمن حدَّث.وقيل له عن مرسلات سفيان (٣). فقال (٤): لا يبالي عمن روى.ونقل مهنا (٥): أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (٦).ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة.احتج الأولون: بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير.وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إِلا بعد ثبوته، لإِلزام الناس بحكم.وذلك (٧) ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (٨).(١) نهاية ٨٧ ب من (ب).(٢) هو: أبو النضر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي -بالولاء- اليماني، روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلًا، توفي سنة ١٢٩ هـ.قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل.انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، ومشاهير علماء الأمصار/ ١٩١، وتذكرة الحفاظ/ ١٢٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٥٦.(٣) هو: سفيان الثوري.(٤) في (ح): قال.(٥) انظر: العدة/ ٩٢٤.(٦) انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٦.(٧) يعني: كون الظاهر ما ذكر.(٨) بين مرسل ومرسل.2 / 640KopyalaPaylaşAI Sormak