723

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

إِسماعيل لا يبالي عمن حدَّث (١)، وعمرو لا يروي إِلا عن ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير (٢)؛ لأنه روى عن ضعاف.
وقيل له: لم كرهتَ مرسلات الأعمش؟ قال: لا يبالي عمن حدَّث.
وقيل له عن مرسلات سفيان (٣). فقال (٤): لا يبالي عمن روى.
ونقل مهنا (٥): أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (٦).
ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة.
احتج الأولون: بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير.
وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إِلا بعد ثبوته، لإِلزام الناس بحكم.
وذلك (٧) ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (٨).

(١) نهاية ٨٧ ب من (ب).
(٢) هو: أبو النضر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي -بالولاء- اليماني، روى عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلًا، توفي سنة ١٢٩ هـ.
قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل.
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ٢/ ٦٥٢، ومشاهير علماء الأمصار/ ١٩١، وتذكرة الحفاظ/ ١٢٧، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٥٦.
(٣) هو: سفيان الثوري.
(٤) في (ح): قال.
(٥) انظر: العدة/ ٩٢٤.
(٦) انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٦.
(٧) يعني: كون الظاهر ما ذكر.
(٨) بين مرسل ومرسل.

2 / 640