694Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرد: يعمل به (وم) (١)، وعند ابن عقيل: لا (٢) (وش) (٣)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.مسألةإِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (٤) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (٥).وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٦) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (٧) الفقهاء والمتكلمين.وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.وقال أبو الخطاب (٨): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،(١) انظر: شرح العضد ٢/ ٧١.(٢) يعني: لا يجب عليه.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٠٨.(٤) نهاية ١٧٤ من (ح).(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب.(٦) انظر: العدة/ ١٠٠٤.(٧) ما بين المعقوفتين من (ظ).(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب-١٢٣ أ.2 / 611KopyalaPaylaşAI Sormak