693Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (١) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (٢).ورواه أبو داود (٣)، وإسناده (٤) جيد (٥).ولم ينكَر ذلك.فإِن قيل: فأين العمل به؟قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره (٦) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.رد: بأنها أضيق.قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.=٢/ ٣٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٩٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥)، والخطيب في الكفاية/ ٣٨١.وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه ٢/ ٤٠٠، وابن ماجه في سننه / ٧٩٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٥.(١) في (ح): سهل.(٢) انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥.(٣) انظر: سنن أبي داود ٤/ ٣٤.(٤) وانظر: الكفاية/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٣٨٠ - ٣٨١، والمحدث الفاصل/ ٥١٦.(٥) نهاية ٨٤ أمن (ب).(٦) يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.2 / 610KopyalaPaylaşAI Sormak