681

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (١) على الرواية عند (٢) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه ﵇.
وذكر بعض المالكية (٣): أن أكثر المحدثين والفقهاء (٤) - (٥) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.
مسألة
من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد (٦) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ).
قال أكثر (٧) أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (٨): فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (٩)، فإِن الزيادة

(١) نهاية ٦٢ ب من (ظ).
(٢) في (ظ): عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح): على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٧.
(٤) تكرر (والفقهاء) في (ب).
(٥) نهاية ٨٢ ب من (ب).
(٦) انظر: العدة/ ٩٧٤.
(٧) في (ب): أكثره.
(٨) انظر: العدة/ ٩٧٥.
(٩) يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / ٩٧٥.

2 / 598