681Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (١) على الرواية عند (٢) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه ﵇.وذكر بعض المالكية (٣): أن أكثر المحدثين والفقهاء (٤) - (٥) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.مسألةمن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد (٦) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ).قال أكثر (٧) أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (٨): فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (٩)، فإِن الزيادة(١) نهاية ٦٢ ب من (ظ).(٢) في (ظ): عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح): على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم.(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٧.(٤) تكرر (والفقهاء) في (ب).(٥) نهاية ٨٢ ب من (ب).(٦) انظر: العدة/ ٩٧٤.(٧) في (ب): أكثره.(٨) انظر: العدة/ ٩٧٥.(٩) يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / ٩٧٥.2 / 598KopyalaPaylaşAI Sormak