679

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

يجوز؛ فإِن أبا مُسْهر (١) وأبا تَوْبة (٢) كتبا إِليه بأحاديث وحدَّث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (٣)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (٤) خلاف- عملًا بالقرينة، فإِنها تضمنت الإِجازة.
وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.
ولا يجوز إِطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.
* * *
وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إِخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.
وصح عنه ﵇: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (٥)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره.

(١) هو: عبد الأعلي بن مُسْهر الغساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم ب"الجرح والتعديل" توفي ببغداد سنة ٢١٨ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٧٢، وتذكرة الحفاظ/ ٣٨١.
(٢) هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، حافظ حجة، توفي سنة ٢٤١ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٥٦، وتذكرة الحفاظ/ ٤٧٢.
(٣) انظر: العدة/ ٩٨٣.
(٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٣.
(٥) فقد بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش في سرية، وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره ... علقه البخاري في صحيحه ١/ ١٩، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢/ ٢٠٢، والخطيب في الكفاية/ ٣١٢. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٣٩، وزاد المعاد ٢/ ٢١٤.

2 / 596