678Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفي: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا.* * *والمناولة المقترنة بالإِجازة أو الإِذن في الرواية (١) مثلها، وإِلا لم تجز عندنا وعند الجمهور.وقال بعض أصحابنا (٢): والمنصوص عن أحمد إِنما هو في مناولة ما عرفه المحدِّث.وجوز الزهري ومالك وغيرهما إِطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع عندهم، ولم ير (٣) هذا أحمد (٤) (وهـ ش) والجمهور.ويكفي اللفظ بلا مناولة.* * *والمكاتبة (٥) المقترنة بالإِجازة [كمناولة] (٦).وإِن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (٧):(١) نهاية ١٦٩ من (ح).(٢) انظر: المسودة/ ٢٨٨.(٣) نهاية ٨٢ أمن (ب).(٤) انظر: العدة/ ٩٨١.(٥) في (ح): وكذا المكاتبة.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٧) انظر: العدة/ ٩٨٢.2 / 595KopyalaPaylaşAI Sormak