678

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

في: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا.
* * *
والمناولة المقترنة بالإِجازة أو الإِذن في الرواية (١) مثلها، وإِلا لم تجز عندنا وعند الجمهور.
وقال بعض أصحابنا (٢): والمنصوص عن أحمد إِنما هو في مناولة ما عرفه المحدِّث.
وجوز الزهري ومالك وغيرهما إِطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع عندهم، ولم ير (٣) هذا أحمد (٤) (وهـ ش) والجمهور.
ويكفي اللفظ بلا مناولة.
* * *
والمكاتبة (٥) المقترنة بالإِجازة [كمناولة] (٦).
وإِن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (٧):

(١) نهاية ١٦٩ من (ح).
(٢) انظر: المسودة/ ٢٨٨.
(٣) نهاية ٨٢ أمن (ب).
(٤) انظر: العدة/ ٩٨١.
(٥) في (ح): وكذا المكاتبة.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: العدة/ ٩٨٢.

2 / 595