670Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إِجازته له، أو مناولته له ما يرويه عنه، أو كتابته له بذلك.فالأول: أعلاها، ذكره في الروضة (١) وغيرها، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم.وعن أبي حنيفة (٢) وغيره: القراءة عليه أعلى من (٣) السماع من لفظه، وذكره (٤) بعضهم اتفاقًا.وعن مالك (٥): مثله، والأشهر عنه (٦) سواء، وعليه أشياخه وأصحابه وعلماء الكوفة والبخاري وغيرهم (٧).ثم: إِن قصد إِسماعه وحده -أو مع غيره- قال: "حدثنا" و"أخبرنا"، و" قال"، و"سمعته".وإن لم يقصد (٨) قال: "حدَّث" و"أخبر"، و"قال"، و"سمعته".(١) انظر: روضة الناظر/ ١٢٠.(٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٧٥، والكفاية/ ٢٧٦.(٣) نهاية ١٦٦ من (ح).(٤) في (ب): ذ كره.(٥) انظر: الكفاية/ ٢٧٦.(٦) انظر: المرجع السابق/ ٢٦٩، ٢٧٠.(٧) انظر: المرجع السابق، ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٤.(٨) انظر: المعتمد/ ٦٦٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، ومقدمة ابن الصلاح/ ٦٤،=2 / 587KopyalaPaylaşAI Sormak