669Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمسألةقول التابعي: "أمرنا [أو نهينا] (١) أو من السنة" كالصحابي عند أصحابنا، وأومأ إِليه أحمد (٢) في: "من السنة"، لكنه كالمرسل.وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره القاضي (٣) وأبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥).ومال بعض أصحابنا (٦) إِلى أنه ليس (٧) بحجة؛ لأنه قد يعني من أدركه، كقول إِبراهيم (٨): "كانوا يفعلون" يريد: أصحاب عبد الله (٩)، وأشار إِلى أنه وجه لنا.وذلك ممنوع.(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٢) انظر: العدة/ ٩٩٢ - ٩٩٣.(٣) انظر: المرجع السابق/ ٩٩٨.(٤) انظر: التمهيد/ ١٢٧.(٥) في (ح): وغيرهما.(٦) انظر: المسودة/ ٢٩٧.(٧) نهاية ٨٠ ب من (ب).(٨) يعني: النخعي.(٩) يعني: عبد الله بن مسعود - الصحابي.2 / 586KopyalaPaylaşAI Sormak