660Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerقيس ورد عمر له.وكذا (١) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار (٢) غيره؛ لأن (٣) معه زيادة.مسألةالصحابة ﵃ عدول (٤)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.وقيل: كغيرهم (٥)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.لنا: (كنتم خير أمة) (٦)، (جعلناكم أمة وسطًا) (٧)] (والذين معه أشداء على الكفار) (٨)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.وادعي في المسألة إِجماع سابق.وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.(١) في (ظ): كذا.(٢) في (ب): بإِنكاره.(٣) نهاية ٧٩ أمن (ب).(٤) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.(٥) في (ب) لغيرهم.(٦) سورة آل عمران: آية ١١٠.(٧) سورة البقرة: آية ١٤٣.(٨) سورة الفتح: آية ٢٩.2 / 577KopyalaPaylaşAI Sormak