660

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قيس ورد عمر له.
وكذا (١) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار (٢) غيره؛ لأن (٣) معه زيادة.
مسألة
الصحابة ﵃ عدول (٤)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (٥)، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.
لنا: (كنتم خير أمة) (٦)، (جعلناكم أمة وسطًا) (٧)] (والذين معه أشداء على الكفار) (٨)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
وادعي في المسألة إِجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.

(١) في (ظ): كذا.
(٢) في (ب): بإِنكاره.
(٣) نهاية ٧٩ أمن (ب).
(٤) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا). وقد ضرب عليها.
(٥) في (ب) لغيرهم.
(٦) سورة آل عمران: آية ١١٠.
(٧) سورة البقرة: آية ١٤٣.
(٨) سورة الفتح: آية ٢٩.

2 / 577