659

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإِتلاف أو غصب لم تُرَدّ بالاستبعاد، وهذا (١) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.
* * *
وليس (٢) ترك الإِنكار شرطًا (٣) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إِليه [أحمد] (٤)، خلافًا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت

=أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: (إِنما خيرني الله فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرة) وسأزيدنه على السبعين).
وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٨٦٥. وأخرجه الطبري في تفسيره من حديث هشام بن عروة عن أبيه ١٠/ ١٣٨، وهو منقطع لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي، ومن حديث قتادة -وهو مرسل- وهما بلفظ المؤلف. وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة بلفظ المؤلف. انظر: فتح الباري ٨/ ٣٣٥، وفيه ٨/ ٣٥٥: وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإِن بعضها يعضد بعضًا.
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظ المؤلف. قال ابن حجر: ورجاله ثقات مع إِرساله. فانظر: فتح الباري ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧. وأخرج البخاري في صحيحه ٦/ ٦٨ من حديث عمر، وفيه: فقال النبي: (إِني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إِن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). وأخرج حديث عمر -أيضًا- الترمذي في سننه ٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣ وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ٦٧ - ٦٨.
(١) في (ب) و(ظ): هذا.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٧٢، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٦٤.
(٣) في (ب) و(ظ): شرط.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

2 / 576