654

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ونقل المروذي (١): لا يعجبني، هو من الزينة (٢)، ولا (٣) يغير اسم رجل لئلا يعرف.
وسأله مهنا عن هُشَيْم (٤)، فقال (٥): "ثقة إِذا لم يدلس" (٦)، قلت (٧): التدليس عيب؟ قال: نعم.
وقال بعض أصحابنا (٨): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه (٩)؛ لأنه أبلغ من تدليس المبيع (١٠)، ومن فعله متأولًا (١١) لم يفسق". يعني: وإِلا

(١) انظر: العدة/ ٩٥٧.
(٢) في (ب) و(ظ): الريبة. وهي في (ب) معدولة عن (الزينة).
(٣) في (ظ): لا يغير.
(٤) هو: أبو معاوية هُشَيْم بن بشير بن القاسم السُّلَمي -بالولاء- الواسطي، توفي سنة ١٨٣ هـ ببغداد. قال العجلي: ثقة يدلس. وقال ابن سعد وابن حجر: ثقة حجة كثير الحديث يدلس كثيرًا.
انظر: مشاهير علماء الأمصار/ ١٧٧، وتاريخ بغداد ١٤/ ٨٥، وتذكرة الحفاظ/ ٢٤٨، وتقريب التهذيب ٢/ ٣٢٠.
(٥) في (ب) و(ح): قال.
(٦) نهاية ٥٩ ب من (ظ).
(٧) انظر: العدة/ ٩٥٧.
(٨) انظر: المسودة/ ٢٧٧.
(٩) في (ب): تجريمه.
(١٠) في (ظ): البيع.
(١١) انظر: المسودة/ ٢٧٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٤٥١.

2 / 571