653

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (١) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
* * *
وسبق (٢). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (٣) ما فيه خلاف.
* * *
أما التدليس -كقول (٤) من عاصر الزُّهْري (٥)، سمع منه في الجملة أم لا: "قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس (٦) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (٧) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (٨) -في رواية حرب (٩) -: يكره.

(١) نهاية ١٦٠ من (ح).
(٢) انظر: ص ٥٣٠ من هذا الكتاب.
(٣) انظر: ص ٥٢٤ من هذا الكتاب.
(٤) هذا تدليس الإسناد.
(٥) هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة ١٢٤ هـ. انظر: حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨، وشذرات الذهب ١/ ١٦٢.
(٦) في (ح): ومدلس.
(٧) نهاية ٧٨أمن (ب).
(٨) انظر: العدة/ ٩٥٧.
(٩) هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥.

2 / 570