ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (٦) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (٧) متطهر فيصح الائتمام به، (٨) لا أن (٩) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (١٠)، وقبله الآمدي (١١) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة (١٢) والآمدي (١٣) بمنعه لاستصحابه
(١) في (ظ): للتثبت.
(٢) في (ح) و(ب): ينتفي.
(٣) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.
(٤) في (ب) و(ظ): بالخبر.
(٥) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤.