628

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قالوا: الفسق سبب التثبت (١)، فإِذا انتفى انتفى (٢)، وعملًا بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي (٣) بالخبرة (٤) والتزكية، وبمنع الظاهر (٥) والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (٦) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (٧) متطهر فيصح الائتمام به، (٨) لا أن (٩) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (١٠)، وقبله الآمدي (١١) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة (١٢) والآمدي (١٣) بمنعه لاستصحابه

(١) في (ظ): للتثبت.
(٢) في (ح) و(ب): ينتفي.
(٣) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.
(٤) في (ب) و(ظ): بالخبر.
(٥) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤.
(٦) نهاية ٧٥أمن (ب).
(٧) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.
(٨) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر).
(٩) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.
(١٠) انظر: المستصفى ١/ ١٦٠، ونهاية المحتاج ١/ ٩٩.
(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨١، ٨٢، وشرح العضد ٢/ ٦٤.
(١٢) انظر: روضة الناظر/ ١١٦.
(١٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٢.

2 / 545