قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.
مسألة
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (٢) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.
وفي الكفاية (٣) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (٤) الحنفية (٥): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (٦) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عُمِل بخبر الواحد (٧) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (٨).