589

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (١): أن النبي ﷺ كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم (٢) من (٣) دية زوجها. رواه (٤) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (٥) (٦) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (٧) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (٨).
وفي البخاري (٩) عن ابن عمر: "أن سعدًا (١٠) حدثه أن النبي ﷺ

(١) هو: الصحابي الضحاك بن سفيان بن عوف العامري.
(٢) هو الصحابي أشيم الضِّبَابي.
(٣) نهاية ٦٩ أمن (ب).
(٤) انظر: الموطأ/ ٨٦٦، ومسند أحمد ٣/ ٤٥٢، وسنن أبي داود ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠، وسنن الترمذي ٣/ ٢٨٨ وقال: حسن صحيح. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في سننه/ ٨٨٣.
(٥) انظر: الموطأ/ ٥٩١، ومسند أحمد ٦/ ٣٧٠، وسنن أبي داود ٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤، وسنن الترمذي ٢/ ٣٣٨.
(٦) نهاية ٥٣أمن (ظ).
(٧) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية.
(٨) وأخرجه -أيضًا- النسائي في سننه ٦/ ١٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٦٥٤ - وليس فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها- والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٤٠٩)، والدارمي في سننه ٢/ ٩٠، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٢٣)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٠٨ وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(٩) انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٧.
(١٠) هو الصحابي سعد بن أبي وقاص.

2 / 506