588

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ورواه (١) الشافعي (٢) وسعيد من حديث طاوس عن عمر: أنه سأل عن ذلك، فقال حَمَل بن مالك (٣): "إِن النبي ﷺ قضى فيه بغرة". وقول عمر ذلك. وطاوس لم يدركه (٤).
ورواه (٥) الدارقطني [أيضًا] (٦) موصولًا بذكر ابن عباس (٧).
وأخذ عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس. رواه البخاري. (٨)

(١) في (ظ): رواه.
(٢) انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، والأم ٦/ ١٠٧، والرسالة/ ٤٢٧، وأخرجه- أيضًا- النسائي في سننه ٨/ ٤٧ دون قول عمر.
(٣) هو: الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.
(٤) انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ١٠.
(٥) في (ظ): رواه.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١١٥ - ١١٧. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه ٤/ ٦٩٨، وابن ماجه في سننه/ ٨٨٢، وأحمد في مسنده ٤/ ٧٩ - ٨٠، والدارمي في سننه ٢/ ١١٧، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٦٧) ولم يذكروا قول عمر، وأخرجه الحاكم في مستدركه ٣/ ٥٧٥ مع قول عمر، وسكت عنه.
(٨) انظر: صحيح البخاري ٤/ ٩٦. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في سننه ٣/ ٤٣٢، والترمذي في سننه ٣/ ٧٣ - ٧٤، وأحمد في مسنده ١/ ١٩١، ومالك في الموطأ/ ٢٧٨، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٢٦).

2 / 505