573

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولم يذكر لنا خلافًا، وقاله المعتزلة (١) وغيرهم.
وذكر بعض أصحابنا (٢): إِفادته للعلم -إِن تلقَّته بالقبول أو عملت بموجبه لأجله- قول عامة العلماء. زاد بعضهم: من المالكية فيما ذكره عبد الوهاب، والحنفية فيما أظن، والشافعية وأصحابنا، وأن هؤلاء اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين. وهما في العدة (٣) والتمهيد (٤)، قالا: لا يجمعون إِلا بعد القطع بصحته، ولأنه ثبت بذلك صحته.
وعند ابن الباقلاني (٥) وابن برهان (٦) والآمدي (٧): لا يفيده فيما تلقته، وقاله بعض أصحابنا (٨)، وضَعَّف في الواضح غيره، وأن الصحابة أجمعت على رد ما انفرد به ابن مسعود من صفات الله. كذا قال (٩).
(١) انظر: المعتمد/ ٥٥٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٤١.
(٣) انظر: العدة/ ٩٠٠.
(٤) انظر: التمهيد / ١١٥أ.
(٥) انظر: البرهان/ ٥٨٥، والمسودة/ ٢٤٠.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ٧٢ أ.
(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٤١.
(٨) كابن الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥١.
(٩) قال في الواضح ١/ ١٥٦: وتثبت بخبر التواتر الأصول، ولا تثبت بخبر الواحد إِلا الأحكام، وقد قال بعض أصحابنا: إِذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إِثبات الصفات. وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو=

2 / 490