572

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أحد من أهل القبلة (١) في النار، إِلا أن يكون في حديث كما جاء (٢) نصدقه، ونعلم أنه كما جاء.
قال القاضي (٣): ذهب إِلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه يفيد العلم"، وذكره في مقدمة المجرد عن أصحابنا (٤)، وجزم به ابن أبي موسى من أصحابنا (٥)، وقاله كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر والظاهرية (٦) وابن خُوَيْزِ مَنْداد (٧) المالكي وأنه يخرج على مذهب مالك (٨).
وحمل القاضي (٩) كلام أحمد: أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال بأن تتلقاه الأمة بالقبول، وأن هذا المذهب.
وفي التمهيد (١٠) -فيما إِذا تلقته-: "هو (١١) ظاهر كلام أصحابنا"،

(١) يعني: لا نشهد أنه في النار.
(٢) نهاية ١٣٥ من (ح).
(٣) انظر: العدة/ ٩٠٠.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٤٧.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٤٠.
(٦) انظر: الإحكام لابن حزم/ ١٣٢.
(٧) في (ب) و(ظ): خويز بنداد. وهي في (ح) كذلك، لكن بدون نقط. والمثبت من نسخة في هامش (ب).
(٨) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٨، والإحكام لابن حزم/ ١٣٢، والمسودة/ ٢٤٤.
(٩) انظر: العدة/ ٩٠٠.
(١٠) انظر: التمهيد / ١١٥ أ.
(١١) في (ظ): وهو.

2 / 489