568Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقال أيضًا: إِن القاضي (١) ذكر أن الحاكم يحكم (٢) بالتواتر (٣)....ولا يشترط غير ذلك.وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.وشرط: (٤) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.وشرطت الشيعة (٥): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (٦): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (٧) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم(١) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.(٢) في (ظ) و(ب): لم يحكم.(٣) فيما يحكم فيه بعلمه.(٤) في (ب): وشرطه.(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، وشرح العضد ٢/ ٥٥.(٦) انظر: البرهان/ ٥٨١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، والمسودة/ ٢٣٤، وشرح العضد ٢/ ٥٥.(٧) نهاية ١٣٤ من (ح).2 / 485KopyalaPaylaşAI Sormak