568

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وقال أيضًا: إِن القاضي (١) ذكر أن الحاكم يحكم (٢) بالتواتر (٣).
...
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية الإِسلام والعدالة -وبعضهم: إِن طال الزمان- لإِخبار النصارى بقتل المسيح.
ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه.
وشرط: (٤) طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد.
وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن.
وشرطت الشيعة (٥): المعصوم فيهم؟ دفعًا للكذب، واليهود (٦): أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال (٧) تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم، وهو باطل بحصول العلم

(١) جاء ذكر هذا في المسودة بدون نسبته إِلى القاضي.
(٢) في (ظ) و(ب): لم يحكم.
(٣) فيما يحكم فيه بعلمه.
(٤) في (ب): وشرطه.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، وشرح العضد ٢/ ٥٥.
(٦) انظر: البرهان/ ٥٨١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩، والمسودة/ ٢٣٤، وشرح العضد ٢/ ٥٥.
(٧) نهاية ١٣٤ من (ح).

2 / 485