567

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

لا يحصل بأربعة -وذكره ابن برهان (١) إِجماعًا- لأنه لو حصل بهم حصل بخبر كل أربعة كالجم الغفير، فيعلم الحاكم صدقهم ضرورة، فيكون ورود الشرع بالسؤال عن عدالتهم باطلًا.
واحتج بهذا (*) في التمهيد (٢) على من حَدَّ بأربعة، فدل على موافقته.
رد: حصول العلم بفعله تعالى، فلا يلزم اطراد، ثم: الشهادة آكد.
ورد بعض أصحابنا (٣) ذلك: بأنه فرق (٤) في العمل أو الظن بين مخبر ومخبر، كذا في العلم، والعلم بتأثير الصفات ضروري، ثم (٥): غير الأربعة كهي في السؤال فلا اختصاص، ثم: القضاء أمره (٦) مضبوط (٧) ظاهر للعدل (٨)، ولهذا لا يحده (٩) بعلمه، لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم العلم لكل أحد فهذا فيه نظر، لكن لا يكاد يقع لإِمكان التواطؤ.

(١) انظر: المسودة/ ٢٣٦.
(٢) انظر: التمهيد/ ١٠٨ ب.
(٣) انظر: المسودة/ ٢٣٧.
(٤) يعني: فرق القاضي.
(٥) تكررت (ثم) في (ب).
(٦) نهاية ٦٦ أمن (ب).
(٧) في (ظ): مضبوطًا.
(٨) يعني: لأجل العدل.
(٩) يعني: لا يقيم الحد عليه.
(*) في (ب): بها.

2 / 484