530Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (١) القولين (٢) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (٣) أبو عبد الله البصري المعتزلي.والثالث: باستلزامه امتناع (٤) الأخذ بالقول الآخر.قالوا: يمتنع ذلك عادة.رد: بمنعه.وقد عرف وجه الأول.وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.(١) في (ب): أخذ.(٢) نهاية ١٢٠ من (ح).(٣) انظر: المعتمد/ ٤٩٧ - ٤٩٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٧.(٤) في (ظ) و(ب): وامتناع.2 / 447KopyalaPaylaşAI Sormak