529Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعند أبي الخطاب (١): إِجماع، وقاله (ع) (٢)، وحكاه ابن الباقلاني (٣) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (٤).وللحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) كالقولين.وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (٨) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معًا- محال.=إِليه: التمهيد/ ١٣٧أ، والمسودة / ٣٢٥. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ٤١.(١) انظر: التمهيد/ ١٣٧أ.(٢) انظر: المعتمد/ ٤٩٨، ٥١٧.(٣) انظر: المسودة/ ٣٢٥.(٤) انظر: البرهان / ٧١٠ - ٧١١.(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٩، ٣٢٠، وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦.(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، ومختصره ٢/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، ومفتاح الوصول/ ١٢٠.(٧) انظر: اللمع/ ٥٢، والتبصرة/ ٣٧٨، والمستصفى ١/ ٢٠٣، والمنخول / ٣٢٠، والمحصول ١/ ٢/ ١٩٤، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.2 / 446KopyalaPaylaşAI Sormak