529

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وعند أبي الخطاب (١): إِجماع، وقاله (ع) (٢)، وحكاه ابن الباقلاني (٣) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (٤).
وللحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (٨) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معًا- محال.

=إِليه: التمهيد/ ١٣٧أ، والمسودة / ٣٢٥. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ٤١.
(١) انظر: التمهيد/ ١٣٧أ.
(٢) انظر: المعتمد/ ٤٩٨، ٥١٧.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٢٥.
(٤) انظر: البرهان / ٧١٠ - ٧١١.
(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٩، ٣٢٠، وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦.
(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، ومختصره ٢/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، ومفتاح الوصول/ ١٢٠.
(٧) انظر: اللمع/ ٥٢، والتبصرة/ ٣٧٨، والمستصفى ١/ ٢٠٣، والمنخول / ٣٢٠، والمحصول ١/ ٢/ ١٩٤، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.

2 / 446