522

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

[أصحابنا] (١) عن أكثر العلماء.
وذكر الآمدي (٢) المنع عن أكثر العلماء.
وفي الكفاية للقاضي: إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإِيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صومًا لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. (٣)
وبَعَّد (٤) بعض أصحابنا (٥) هذا التمثيل.
وفي التمهيد (٦): إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما (٧) في المقتضي للحكم ظاهرًا، وإن لم يصرحوا: فإِن اختلف طريق الحكم فيهما (٨) -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إِماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة (٩) وأبوين (١٠)، وكإِيجاب نية في وضوء وتيمم،

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٨.
(٣) انظر: المسودة/ ٣٢٧، ٣٢٨.
(٤) في (ظ): وبعده.
(٥) انظر: المسودة/ ٣٢٨.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٣٩أ.
(٧) نهاية ٥٨أمن (ب).
(٨) في (ح): فيها.
(٩) يعني: زوجة.
(١٠) قيل: للأم ثلث الأصل في المسألتين، وقيل: لها ثلث ما بقي بعد نصيب =

2 / 439