وقال داود (٢) وأبو (٣) هاشم (٤): ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني (٥) وأبو المعالي، وذكره الآمدي (٦) عن الشافعي (٧)، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره (٨) (٩) ابن أبي هريرة (١٠) إِن كان حكمًا (١١) لا فتيا (١٢).
(١) انظر: المسودة/ ٣٣٥.
(٢) انظر: التبصرة/ ٣٩٢، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢.
(٣) في المعتمد/ ٥٣٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢١٥، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، والتمهيد ١٤٠١ ب: يقول أبو هاشم: هو حجة وليس بإجماع.