عقيل (١) حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] (٢)، قال تعالى: (إِن إِبراهيم كان أمة) (٣)، وللشافعية (٤) وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.
مسألة
إِذا قال مجتهد قولًا وانتشر ولم ينكر -قبل (٥) استقرار المذاهب (٦) - فإِجماع عند أحمد (٧) وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية (٨).
وقال بعض الحنفية (٩): حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب
(٦) جاء في شرح العضد ٢/ ٣٧: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٤: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره.