445

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وإِن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.
وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إِلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.
فإِن جهل فالثلاثة.
مسألة
قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (١) مذهب (٢) له؟ فيه وجهان (٣)، وفي الاحتجاج به نظر.
واحتج القاضي في الجامع الكبير (٤) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (٥)

(١) انظر: التحرير/ ١١٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٠٨.
(٢) نهاية ٩٨ من (ح).
(٣) أحدهما: أنه مذهب له، وهو أصح الوجهين.
والثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسًا على فعله ﷺ.
انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٠٨.
(٤) وهو كتاب في الفروع - للقاضي أبي يعلى.
انظر: طبقات الحنابلة ٥/ ٢٠٥.
(٥) أخرج الدارقطني في سننه ٢/ ٨١: ... عن السدي عن يزيد مولى عمار: أن عمار ابن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

1 / 363