444

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإِن جهل عمل بالقول. والله أعلم.
وإِن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إِن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإِلا فلا معارضة، وذكره (١) بعضهم.
وإِن جهل فالثلاثة.
* * *
وِإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم المزاحمة، أو به أو عَمَّ فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (٢)، وفي حقه (٣): المتأخر ناسخ، فإِن جهل فالثلاثة.
* * *
وإِن دل على تأس، لا [على] (٤) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (٥) الفعل وتواردهما في محل واحد.
وإِن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.
فإِن جهل فالثلاثة.

(١) نهاية ٤٨ أمن (ب).
(٢) في (ب): الناسخ.
(٣) في (ب): في حق.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).
(٥) في (ب): تكور.

1 / 362