وضعف (١) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إِنكاره لموافقة الحق.
وسرَّ لإِلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إِثبات النسب بالقافة.
ورد: بأن موافقة الحق لا تجوّز تركَ إِنكار طريقٍ منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.
ولا يرتفع إِلزامه بالإِنكار؛ لأنه أُلزم باعتقاده وإن أنكره مُلزِمه.
مسألة
فعلاه ﵇ إِن [تماثلا] (٢) كالظهر مثلًا في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أوْ لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، (٣) لإِمكان الجمع.
وكذا إِن تناقض كصومه في وقت (٤) بعينه (٥) وأكله في مثله، لإِمكان كونه واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعًا أو مبطلًا لحكم (٦) الآخر؛ إِذ (٧) لا عموم لفعل، لكن إِن دل
(١) انظر: البرهان للجويني/ ٤٩٩.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٣) نهاية ٣٧ ب من (ظ)
(٤) نهاية ٩٥ من (ح).
(٥) في (ب): بعيبه.
(٦) في (ب): الحكم.
(٧) في (ب): إِذا.