436

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

الأصوليين.
وسبق (١) دليل [ذلك] (٢) وجوابه.
مسألة
إِذا سكت ﵇ عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإِيهام الجواز والنسخ، لا سيما إِن استبشر به، ولذلك احتج (٣) الشافعي وأحمد في إِثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن (٤) مُجَزِّزًا (٥) المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال: "إِن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي ﷺ وأعجبه. متفق عليه. (٦)

(١) انظر: ص ٢٨٥، ٢٨٨ من هذا الكتاب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: البرهان للجويني/ ٤٩٩، والشرح الكبير ٦/ ٤٠٣.
(٤) نهاية ٤٦ ب من (ب).
(٥) في (ب): محرز. وفي (ظ): مجزز.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٨٩، ٨/ ١٥٧، ومسلم في صحيحه/ ١٠٨١ - ١٠٨٢، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٩٨، والترمذي في سننه ٣/ ٢٩٨ وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٦/ ١٨٤، وابن ماجه في سننه/ ٧٨٧، وأحمد في مسنده ٦/ ٨٢، ٢٢٦.

1 / 354