337

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (١) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (٢) في ذلك لنا وللعلماء]، (٣) ويجب إِن خافا تلفًا (وم) (٤) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافًا لبعض أصحابنا (٥).
* * *

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٢) انظر: نهاية السول ١/ ٧١، وشرح العضد ٢/ ٩، والشرح الكبير ٣/ ١٦، والمبسوط ٣/ ٩١، ومغني المحتاج ١/ ٤٣٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩، وكشف الأسرار ٢/ ٣١٩.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). وهناك احتمال أن الزيادة المذكورة في (ح) قبل قليل مقدمة، وأن محلها هنا.
(٤) انظر: كشاف القناع ٢/ ٣١٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٣٩.
(٥) كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٨٢.

1 / 255