وعند الحنفية (٢): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة: فهي القصد (٣) المؤكد لغة (٤).
وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة: التيسير. (٥)
وشرعًا: ما شرع (٦) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذًا، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه.