324

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

مسألة
الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (١) شرعية، بمعنى التقرير.
والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.
وفي الروضة (٢): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.
وسبق (٣) في "الأعيان قبل الشرع".
وعن سعد (٤) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (٥)، فحرم من أجل مسألته) (٦).
وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء

(١) أي: الإِباحة.
(٢) انظر: الروضة/ ٣٧ - ٣٨.
(٣) انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب.
(٤) هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص.
(٥) في (ب): على للناس.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/ ٩٥، ومسلم في صحيحه/ ١٨٣١، وأبو داود في سننه ٥/ ١٦ - ١٧، وأحمد في مسنده ١/ ١٧٦، ١٧٩.

1 / 242