323

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة (١) المشروطة (٢). (٣)
مسألة
المباح لغة: (٤) المعلن، والمأذون، من الإِباحة.
وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. (٥)
[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح (٦)]. (٧)
والجائز لغة (٨): العابر.
واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلًا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و[على] (٩) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلًا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

(١) في (ب): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب): أن الصفة.
(٢) وهي كون الوطء حلالًا. انظر: المغني ٧/ ٥١٧.
(٣) نهاية ٦٦ من (ح).
(٤) انظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٩، وتاج العروس ٢/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٥) انظر: ص ١٨٤ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢٩ ب.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٨) انظر: تاج العروس ٤/ ٢٠.
(٩) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).

1 / 241