239

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

واعترض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (١)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (٢) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإِرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.
رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (٣) على أصلهم.
وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إِلا بإِرسال الرسل، فهم (٤) (٥) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل.
ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.
والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (٦) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إِذا (٧) عقل الحسن والقبيح.
ولأنه (٨) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في

(١) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٢٠٢١ ب.
(٢) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "كما سيأتي". فإِن الكلام على ذلك سيأتي في بحث "الواجب". ولم يسبق فيه شيء.
(٣) في (ظ): للمعتزلة.
(٤) في (ظ): فيهم.
(٥) نهاية ١٦ ب من (ظ).
(٦) انظر: التمهيد/ ٢٠٣ ب.
(٧) في (ظ): إِن.
(٨) في (ظ): "ولا لو". وفي نسخة في هامش (ب): "وإلا لو".

1 / 157