223

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

كالمرافق دخلت، وإِلا فلا كـ "إِلى الليل" و"إِلى الغد". وذكره القاضي عن أهل اللغة (١).
وعند الحنفية (٢): إِن قامت الغاية بنفسها، لم تدخل (٣) في الحكم، كـ "بعتك من هنا إِلى هنا"، وإِن تناوله (٤) صدر الكلام فالغاية لإِخراج ما وراءه (٥) كالمرافق، والغاية في الخيار.
ومنع (٦) (هـ) دخول العاشر في: الإِقرار من درهم إِلى عشرة؛ لعدم التناول، وعند صاحبيه: (٧) يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق عندهم. (٨)
و"على": للاستعلاء، وهي للإِيجاب.
و"في": للظرف، قال بعض أصحابنا: (٩) حتى في: (ولأصلبنكم في (١٠)

(١) انظر: المرجع السابق/ ٣٥٧.
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٤٤.
(٣) في (ح): لم يدخل.
(٤) كذا في النسخ، ولعل المناسب: وإن تناولها.
(٥) كذا في النسخ، ولعل المناسب: ما وراءها.
(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٤٦.
(٧) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٤٧.
(٨) انظر: كشف الأسرار ٢/ ١٨٠.
(٩) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ١٢٤.
(١٠) نهاية ١٩ أمن (ب).

1 / 141